الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٤ - باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[٤]
٢٢٦٠٢- ٤ (التهذيب ٦: ٢٩٨ رقم ٨٣٢) بهذا الإسناد، عن الحسين، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال" السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده".
[٥]
٢٢٦٠٣- ٥ (التهذيب ٩: ٣٠٢ رقم ١٠٧٩) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال" ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولى على شيء منه فهو له".
[٦]
٢٢٦٠٤- ٦ (التهذيب ٦: ٢٩٤ رقم ٨١٨) [١] محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس (الفقيه ٣: ١١١ رقم ٣٤٣٠) ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما" قال" و إذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء".
بيان
قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر: و قد روي أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين
[١] . أورد هذا الحديث كاملا في الاستبصار- ٣: ٤٦ رقم ١٥٣ و ما في التهذيب و الفقيه تقديم و تأخير و نقصان.