الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٣ - باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[٢]
٢٢٦٠٠- ٢ (التهذيب ٦: ٢٩٧ رقم ٨٢٩) بالإسناد الأخير، عن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، و ما كان من متاع النساء فللمرأة، و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسمه بينهما نصفين ثم ترك هذا القول فقال:
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة، و كذلك المرأة تكلف البينة و إلا فالمتاع للرجل.
و رجع إلى قول آخر فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول و رجع إلى قول إبراهيم الأول، فقال أبو عبد اللَّه ع" القضاء الأخير و إن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع و نحن يومئذ بمنى".
[٣]
٢٢٦٠١- ٣ (التهذيب ٦: ٢٩٧ رقم ٨٣٠) بهذا الإسناد، عن أحمد و محمد بن عبد الحميد، عن البزنطي، عن حماد، عن إسحاق بن عمار و البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم" قال: قلت: نعم قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي .. و ذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فللرجل.