الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٢ - باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أروه [١] عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك (الكافي) فقال لي" فعل أي شيء هو اليوم" قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك (ش) فقلت: ما تقول أنت فيه فقال" القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه" فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال (الكافي) أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت:
شاهدين، فقال (ش) لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة- لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة".
بيان
في التهذيب بالإسناد أول موافق للكافي [٢].
[١] . في الكافي: لم أرده.
[٢] . و كذلك بالإسناد الثاني فقط عبارة: أ رأيت إن أقامت ... الخ، سقطت منه فانتبه.