الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨١ - باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[١]
٢٢٥٩٩- ١ (الكافي ٧: ١٣٠) الخمسة (التهذيب ٩: ٣٠١ رقم ١٠٧٨) التيملي، عن ابن زرارة و هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن البجلي (التهذيب ٦: ٢٩٨ رقم ٨٣١) ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألني هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضيات، قال: و ما ذاك فقلت: أما أولادهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل، و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع