الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٩ - باب اللّعان
[٣٣]
٢٢٥٧٨- ٣٣ (الكافي ٧: ٢١٢) علي، عن أبيه و محمد، عن ابن عيسى جميعا، عن السراد (التهذيب ١٠: ٧٦ رقم ٢٩٤) أحمد بن محمد، عن (الكافي ٦: ١٦٣ التهذيب ٨: ١٩١ رقم ٦٦٨) السراد، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهدت شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال" يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته".
[٣٤]
٢٢٥٧٩- ٣٤ (الكافي ٦: ١٦٥) محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر (التهذيب ٨: ١٩١ رقم ٦٦٥) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال" إن نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد، و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك".
(الكافي) قال و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال" الملاعنة و ما أشبهها من قيام" قال: و سألته [١] عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال" إن أقامت البينة على أنه
[١] . من هنا أورده أيضا في التهذيب- ٨: ١٩٣ رقم ٦٧٧ بهذا السند أيضا.