الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٧ - باب اللّعان
ابن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به فزعم أنه منه، قال" يرد إليه ولده و لا يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى".
بيان
لا منافاة بين قوله ع يرثه و قوله لا يرثه لاختلاف مرجعي ضميري البارز و المستتر في الكلمتين بالنسبة إلى الولد و من نسب إليه.
[٢٨]
٢٢٥٧٣- ٢٨ (التهذيب ٨: ١٩٤ رقم ٦٨١) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال" إذا أكذب نفسه جلد الحد و رد عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا".
بيان
إثبات الجلد بعد سقوطه باللعان بدون قذف آخر مع منافاته القرآن و الأخبار المتعددة يحتاج إلى تأويل لا يكاد يعلمه إلا الذي نسب إليه الحديث مع أن راويه مشترك مجهول.
[٢٩]
٢٢٥٧٤- ٢٩ (التهذيب ٨: ١٩٤ رقم ٦٨٠) عنه، عن محمد بن الفضيل (التهذيب ٩: ٣٤٠ رقم ١٢٢٤) التيملي، عن محمد بن عبد اللَّه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع