الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٦ - باب اللّعان
(التهذيب ١٠: ٧٧ رقم ٢٩٦) سهل، عن (الفقيه ٣: ٥٣٨ ذيل رقم ٤٨٥٥) البزنطي، عن عبد الكريم (التهذيب ٨: ١٩٤ رقم ٦٨٢) الحسين، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه، قال" يرد عليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن".
[٢٥]
٢٢٥٧٠- ٢٥ (الكافي ٦: ١٦٥) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي (التهذيب ٨: ١٩٠ رقم ٦٦٠) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه، قال" يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى".
[٢٦]
٢٢٥٧١- ٢٦ (الفقيه ٤: ٣٢٥ رقم ٥٦٩٧) السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: و لا يرثه.
[٢٧]
٢٢٥٧٢- ٢٧ (الكافي ٧: ١٦١) العدة، عن سهل، عن السراد، عن