الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٥ - باب اللّعان
عيسى، عن السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال:" لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها".
[٢١]
٢٢٥٦٦- ٢١ (التهذيب ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٩) السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور .. الحديث مقطوعا.
[٢٢]
٢٢٥٦٧- ٢٢ (الكافي ٧: ١٦٠ التهذيب ٩: ٣٣٩ رقم ١٢١٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته و ضرب الحد و إن أبى لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحد و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب".
[٢٣]
٢٢٥٦٨- ٢٣ (الكافي ٧: ١٦١) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٣٩ رقم ١٢٢٢) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال" نعم يرد إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل له أبدا".
[٢٤]
٢٢٥٦٩- ٢٤ (الكافي ٦: ١٦٤ و ٧: ٢١٢) علي، عن أبيه و العدة، عن [١]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٩٢ رقم ٦٧٢ بهذا السند أيضا.