الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٤ - باب اللّعان
بعد الدخول".
[١٧]
٢٢٥٦٢- ١٧ (الكافي ٦: ١٦٧) بهذا الإسناد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين" [١].
[١٨]
٢٢٥٦٣- ١٨ (الكافي [٢] ٦: ١٦٦ و ٧: ٢١٢ التهذيب ١٠: ٧٦ رقم ٢٩٥) الأربعة، عن محمد قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال" يجلد ثم يخلي بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا".
بيان
قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الحسبة.
[١٩]
٢٢٥٦٤- ١٩ (الكافي ٦: ١٦٦) محمد، عن أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أحدهما ع قال" لا يكون اللعان إلا بنفي ولد" و قال" إذا قذف الرجل امرأته لاعنها" [٣].
[٢٠]
٢٢٥٦٥- ٢٠ (الكافي ٦: ١٦٦) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب ٧: ٤٧٢ رقم ١٨٩٢) الصفار، عن ابن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٦ رقم ٦٤٧ بهذا السند. و فيهما: أنّه قد عاين.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٦ رقم ٦٤٨ و ص ١٩٣ رقم ٦٧٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٥ رقم ٦٤٥ بهذا السند أيضا.