الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٣ - باب اللّعان
[١٤]
٢٢٥٥٩- ١٤ (الكافي ٦: ١٦٢) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٥١ التهذيب ٨: ١٨٥ رقم ٦٤٦) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته (الفقيه التهذيب) و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد".
بيان
لعل المراد بقوله ع" و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد" أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه و مع هذا قذفها بالزنا فلا لعان، و أما إذا لم يكن حمل و إنما قذفها بالزنا مع الدخول و المعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار و يدل على هذا صريحا حديث محمد، عن أحدهما ع الآتي فإنه قد أثبت اللعان في الأمرين معا.
[١٥]
٢٢٥٦٠- ١٥ (التهذيب ٨: ١٩٧ رقم ٦٩٢) الصفار، عن محمد بن الحسين و موسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال" لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته و يكون قاذفا".
٢٢٥٦١- ١٦ (الكافي ٦: ١٦٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يكون الملاعنة و لا الإيلاء إلا