الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٨ - باب الإيلاء
على أحد الأمرين لأن حكمه حكم المؤلي في ذلك و إن لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة و لا يمين فإنه ليس بمؤل و لا في حكم المؤلي.
[١٤]
٢٢٥٢٢- ١٤ (الكافي ٦: ١٣١) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة [١].
و عن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا ينتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول يجبرني و يضرني و يمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة و التي تسكت و لا تشكو شيئا يطلقها تطليقة بملك الرجعة.
بيان
يجبرني يعني على الإمساك و الترك و يمنعني من الزوج يعني أن تتزوج بغيره.
[١٥]
٢٢٥٢٣- ١٥ (التهذيب ٨: ٤ رقم ٦) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة".
بيان
حمل في التهذيبين خبري منصور على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يبارئها ثم يطلقها أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.
[١] . إلى هنا أورده في التهذيب- ٨: ٣ رقم ٥ بهذا السند أيضا.