الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٧ - باب الإيلاء
أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق" [١].
[١٠]
٢٢٥١٨- ١٠ (الفقيه ٣: ٥٢٤ ذيل رقم ٤٨٢٤) روي أنه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.
[١١]
٢٢٥١٩- ١١ (الفقيه ٣: ٥٢٥) ذيل رقم ٤٨٢٤) و روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
[١٢]
٢٢٥٢٠- ١٢ (الكافي ٦: ١٣٣) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (التهذيب ٨: ٦ رقم ١٤) محمد بن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع" في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه".
[١٣]
٢٢٥٢١- ١٣ (الكافي ٦: ١٣٣) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء و إما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل".
بيان
" استعدت" استعانت و استنصرت" فإما أن يفيء و إما أن يطلق" يعني يجبر
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦ رقم ١٥ بهذا السند أيضا.