الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٧ - باب كفّارة الظّهار ما هي
[٩]
٢٢٤٩٣- ٩ (التهذيب ٨: ٢٣ رقم ٧٥) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في كفارة الظهار، قال" تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين".
[١٠]
٢٢٤٩٤- ١٠ (الفقيه ٣: ٥٣٣ رقم ٤٨٤١) النخعي، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المظاهر إذا صام شهرا و صام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا، و إن شاء فليعط كل يوم مدا من طعام".
[١١]
٢٢٤٩٥- ١١ (الكافي ٤: ١٣٨) الخمسة (التهذيب ٤: ٢٨٣ رقم ٨٥٦) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثم قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله".
[١٢]
٢٢٤٩٦- ١٢ (الكافي ٤: ١٣٨) الخمسة، عن جميل بن صالح و محمد ابن حمران، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال" يستقبل و إن زاد