الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٠ - باب ما إذا طلّقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع
بيان:
حمله في التهذيب على التقية لموافقته مذاهب العامة.
[٩]
٢٢٤٨١- ٩ (التهذيب ٨: ١٨ رقم ٥٥) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن البصري و الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه كفارة".
بيان
يعني راجعها في العدة أو كان قد نوى بطلاقها إسقاط الكفارة و إلا فلا كفارة عليه كما مر.
[١٠]
٢٢٤٨٢- ١٠ (التهذيب ٨: ١٨ رقم ٥٦) الحسين، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال" ليس عليه كفارة"، قلت: إن أراد أن يمسها قال" لا يمسها حتى يكفر"، قلت: فإن فعل فعليه شيء قال" إي و اللَّه إنه لآثم ظالم"، قلت: عليه كفارة غير الأولى قال" نعم يعتق أيضا رقبة".
[١١]
٢٢٤٨٣- ١١ (التهذيب ٨: ٢٤ رقم ٨٠) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ظاهر من امرأته قال" إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا وقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء