الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٨ - باب المباراة
[٤]
٢٢٤٠٣- ٤ (الكافي ٦: ١٤٣) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المبارئة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه" [١].
[٥]
٢٢٤٠٤- ٥ (الكافي ٦: ١٤٣) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني فيتركها" قال: قلت: فيقول لها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، قال" نعم".
[٦]
٢٢٤٠٥- ٦ (الفقيه ٣: ٥١٩ رقم ٤٨١٦) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المبارئة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك".
[٧]
٢٢٤٠٦- ٧ (الفقيه ٣: ٥٢٠) و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها.
[٨]
٢٢٤٠٧- ٨ (الكافي ٦: ١٤٢) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إن بارأت امرأة زوجها فهي
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٠ رقم ٣٣٩ بهذا السند أيضا.