الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٩ - باب المباراة
واحدة و هو خاطب من الخطاب" [١].
[٩]
٢٢٤٠٨- ٩ (التهذيب ٨: ١٠١ رقم ٣٤٣) التيملي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما ع قال" المبارأة تطليقة بائن [٢] و ليس فيها رجعة".
[١٠]
٢٢٤٠٩- ١٠ (التهذيب ٨: ١٠٢ رقم ٣٤٤) عنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد اللَّه، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع، و عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعته"، و قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
[١١]
٢٢٤١٠- ١١ (التهذيب ٨: ١٠٢ رقم ٣٤٧) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة و محمد، عن أحدهما ع قال" لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود".
[١٢]
٢٢٤١١- ١٢ (التهذيب ٨: ١٠٢ رقم ٣٤٥) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ع يحدث يقول" المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠١ رقم ٣٤١ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب هكذا: المبارات تطليقة بائنة.