الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٧ - باب الخلع
و لأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب" [١].
[٤]
٢٢٣٧٨- ٤ (الكافي ٦: ١٤٠) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطاب، و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها و حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود اللَّه فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها" [٢].
[٥]
٢٢٣٧٩- ٥ (الكافي ٦: ١٤١) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها" ثم ذكر ما ذكر أصحابه، ثم قال أبو عبد اللَّه ع" و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها" [٣]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٥ رقم ٣٢٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٩٦ رقم ٣٢٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «و كان الخلع تطليقة، و لا يكون الكلام إلّا من عندها» يظهر من المختلف اختلاف بين فقهائنا في أنّ الخلع طلاق أو فسخ بناء على أنّه لا يحتاج الى ذكر الطّلاق، و هذا الخبر حجّة على أنّه طلاق إلّا أنّه يبتدأ ايجابه من المرأة فتبذل ما تريد بذله أوّلا-