الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٤ - باب العزل
[٤]
٢٢٠٩٥- ٤ (الفقيه ٣: ٤٣٢ رقم ٤٤٩٤) محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[٥]
٢٢٠٩٦- ٥ (الكافي ٥: ٥٠٤) القميان، عن صفوان، عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان علي بن الحسين ع لا يرى بالعزل بأسا، يقرأ هذه الآيةوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى [٢]، فكل شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء" [٣].
بيان
و ذلك لأنه ربما يسبق الماء مع العزل إذا أراد اللَّه.
[٦]
٢٢٠٩٧- ٦ (التهذيب ٧: ٤٦١ رقم ١٨٤٨) البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد قال: قلت لأبي جعفر ع: الرجل تكون تحته الحرة، أ يعزل عنها قال" ذاك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل".
[٧]
٢٢٠٩٨- ٧ (التهذيب ٧: ٤١٧ رقم ١٦٧١) الحسين، عن صفوان،
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب: عن أبي عميرة، عن عبد الرّحمن الحذّاء، و لكن في الكافي: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن الحذّاء و هو الصحيح.
[٢] . الأعراف/ ١٧٢.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٧ رقم ١٦٧٠ بهذا السند أيضا.