الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٥ - باب العزل
عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع أنه سئل عن العزل فقال" أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها".
[٨]
٢٢٠٩٩- ٨ (التهذيب ٧: ٤١٧ رقم ١٦٧٢) عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع، مثل ذلك و قال في حديثه" إلا أن ترضى أو يشترط [١] ذلك عليها حين يتزوجها".
[٩]
٢٢١٠٠- ٩ (التهذيب ٧: ٤١٨ رقم ١٦٧٤) [٢] ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أ له أن يأتيها و لا ينزل فيها فقال" إذا أتاها فقد طلب ولدها".
بيان
و ذلك لإمكان سبق الماء مع العزل كما مر.
[١٠]
٢٢١٠١- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٤٣ رقم ٤٥٣٩ التهذيب ٧: ٤٩١ رقم ١٩٧٢) القاسم، عن جده، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن ع يقول" لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذيئة، و المرأة التي
[١] . في التهذيب: أو أن يشترط بدل أو يشترط.
[٢] . و في ص ٤٦٢ رقم ١٨٥٠.