الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٥ - باب الأوقات التي يكره فيها الدّخول بالأهل و الباءة
باب الأوقات التي يكره فيها الدخول بالأهل و الباءة
[١]
٢٢٠٠٠- ١ (الكافي ٥: ٣٦٦) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبيد بن زرارة و أبي العباس قالا: قال أبو عبد اللَّه ع" ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء".
[٢]
٢٢٠٠١- ٢ (الكافي ٥: ٤٩٨) الثلاثة، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا قال" نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينكسف [١] فيها القمر، و في الليلة و اليوم اللذين تكون فيهما الريح السوداء و الريح الحمراء و الريح الصفراء، و اليوم و الليلة اللذين تكون فيهما الزلزلة، و قد بات رسول اللَّه ص عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول
[١] . هكذا في الأصل، في الكافي و التهذيب: ينخسف، و هو الصحيح.