الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٤ - باب قضايا في النّكاح
بيان:
" العقر" بالضم دية الفرج المغصوب، و صداق المرأة و بالإسناد الثاني عقلها بدل عقرها كما مر في كتاب الحسبة.
[١٧]
٢١٩٥٩- ١٧ (التهذيب ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣٥) ابن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٥ التهذيب ٧: ٤٩١ رقم (١٩٧١) طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال" إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق".
[١٨]
٢١٩٦٠- ١٨ (التهذيب ٧: ٤٨٢ رقم ١٩٣٦) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته و قد ولدت الجارية من الغاصب، قال" ترد الجارية و ولدها إلى المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة".
[١٩]
٢١٩٦١- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٦) الحديث مرسلا عن الصادق ع.
[٢٠]
٢١٩٦٢- ٢٠ (التهذيب ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢٣) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن
[١] . و كذلك أورده في التهذيب- ١٠: ٤٩ رقم ١٨٣ بسنده عن ابن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى ... الخ مثله.