الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٢ - باب قضايا في النّكاح
[١١]
٢١٩٥٣- ١١ (الفقيه ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٧) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة هذا، و هذا بامرأة هذا، قال" تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها".
[١٢]
٢١٩٥٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٤) الحسين، عن الثلاثة قال: سألته .. الحديث.
[١٣]
٢١٩٥٥- ١٣ (الكافي ٥: ٤٠٧) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد اللَّه ع في أختين أهديتا لأخوين [في ليلة] [١] فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال" لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإن انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول"، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال" يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان" قيل: فإن مات الزوجان و هما في العدة قال" و ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفّى عنها زوجها" [٢].
[١٤]
٢١٩٥٦- ١٤ (الفقيه ٣: ٤٢٢ رقم ٤٤٦٩) السراد، عن جميل بن صالح أن أبا عبد اللَّه ع قال في أختين أهديتا .. الحديث.
[١] . أثبتناه من المصادر.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٣٤ رقم ١٧٣٠ بهذا السند أيضا.