الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٣ - باب قضايا في النّكاح
[١٥]
٢١٩٥٧- ١٥ (الكافي ٥: ٤٠٩ التهذيب) [١] محمد، عن أحمد، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها و كانت أكبر منها فأدخلتها منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت في حجلة أختها أو نحت امرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له:
أنا امرأتك فلانة التي تزوجت و أن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجده كما ذكرت، فقال" أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها و أرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، و لا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم امرأته إليه".
[١٦]
٢١٩٥٨- ١٦ (التهذيب ٧: ٣٧٥ رقم ١٥١٨) ابن محبوب، عن البرقي، عن النوفلي (التهذيب ١٠: ٢٤٩ رقم ٩٨٧) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" إن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها".
[١] . لا يوجد هذا الحديث في التهذيب، و كذلك صاحب الوسائل- ١٤: ٦٠٤ نقل الحديث عن الكافي فقط، فلاحظ.