الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨١ - باب قضايا في النّكاح
الحناط قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة و سماها له، و الذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات قال" ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على المأمور و النكاح باطل".
[٩]
٢١٩٥١- ٩ (الفقيه ٣: ٤١٩ رقم ٤٤٥٩ التهذيب ٧: ٤٩٠ رقم (١٩٧٠) السراد، عن مالك بن عطية، عن الحذاء، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال" خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما"، قال: فقال له بعض من حضر، فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه قال: فقال" إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة، و إن لم تكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة، و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها، و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا (الفقيه) و إن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها".
[١٠]
٢١٩٥٢- ١٠ (التهذيب ٧: ٤٨٣ رقم ١٩٤٤) السراد، عن مالك عطية، عن أبي بصير [١]، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بتمامه.
[١] . في التهذيب المطبوع: عن أبي عبيدة كما في الحديث الذي قبله.