الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٠ - باب قضايا في النّكاح
بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال" إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث، و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة" [١].
بيان
" الإملاك" التزويج يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفي الرجل في غيبته فلا صداق لها و لا ميراث لفساد العقد حينئذ.
[٦]
٢١٩٤٨- ٦ (الكافي ٥: ٣٨٦) علي، عن أبيه، عن السراد (التهذيب ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٦) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بينة على ذلك، فقال" القول قول الزوج مع يمينه".
[٧]
٢١٩٤٩- ٧ (التهذيب ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢٢) ابن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن السراد مثله على تفاوت في ألفاظه.
[٨]
٢١٩٥٠- ٨ (الفقيه ٣: ٤٣٠ رقم ٤٤٨٩) السراد، عن أبي ولاد
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٦٧ رقم ١٤٨٩ بهذا السند أيضا.