الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٧ - باب شروط المتعة و أحكامها
عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف نتزوج المتعة قال" تقول يا أمة اللَّه أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك".
بيان
" كان طلاقها في شرطها" يعني به أن الشرط الذي اشترطها أولا في تعيين الأجل هو متضمن لطلاقها إذا انقضى الأجل فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق،" و لا عدة لها عليك" أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل أو ابنة أخيها أو ابنة أختها أو نحو ذلك من الأمور كما تكون تصبر في عدة الدائم.
[٩]
٢١٨٩٩- ٩ (الكافي ٥: ٤٦٥) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" تزويج المتعة [١] نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن" [٢].
[١] . قوله «تزويج المتعة نكاح بميراث» يحتمل قويّا أن يكون تزويج المتعة مبتدأ محذوف الخبر أو مفعول فعل محذوف، و المعنى تزويج المتعة مقصود بالبيان أو أريد بيان التّزويج المتعة ثمّ يكون قوله عليه السلام: نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث تقسيما للنّكاح مطلقا ابتداء لا خبرا لقوله تزوّج المتعة مثل أن يقول أحد منّا الإنسان أي أريد بيان معناه ثمّ يقول الحيوان قسمان: ناطق و غير ناطق، و الإنسان هو الأوّل، و المراد هنا أنّ النّكاح قسمان نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، و المتعة هي الأول دفعا لتوهّم من يظنّ أنّ المتعة ليست بنكاح، و لا يشملها قوله تعالى إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ،* و فهم بعضهم من هذا الخبر أنّ المتعة قسمان بميراث و بغير ميراث. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٤ رقم ١١٤٠ بهذا السند أيضا.