الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٦ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٦]
٢١٨٩٦- ٦ (الكافي ٦: ٤٥٥) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن ثعلبة [١] قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا و على أن عليك العدة" [٢].
[٤]
٢١٨٩٧- ٧ (التهذيب ٧: ٢٦٣ رقم ١١٣٦) محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن (الفقيه ٣: ٤٦٢ رقم ٤٥٩٧) مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع قلت: أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال" كف من بر، يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك و زدتيني".
بيان
" لا أطلب ولدك" أن يسعني أن أعزل عنك،" فإن بدا لي" أي نشأ لي فيه أمر و تغير رأيي في المدة فاستقللتها،" زدتك" أي في الأجر،" و زدتيني" أي في الأجل.
[٨]
٢١٨٩٨- ٨ (الكافي ٥: ٤٥٥) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن ابن أبي
[١] . قوله «عن ثعلبة» كان نحويّا و لم يسنده الى الإمام عليه السلام و الكلام في أتزوّجك ما مضى في حديث أبان بن تغلب. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٣ رقم ١١٣٧ بهذا السند أيضا.