الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٣ - باب شروط المتعة و أحكامها
[٤]
٢١٨٩٤- ٤ (الكافي ٥: ٤٥٥) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل و علي بن محمد، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن [١] محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: كيف أقول لها إذا خلوت بها قال" تقول أتزوجك متعة[٢] على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم [٣] فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها".
[١] . في الكافي المطبوع: و محمّد بن أسلم بدل عن محمّد بن أسلم.
[٢] . قوله «أتزوّجك متعة على كتاب اللّه» لا يجوز عند فقهائنا الإنشاء بلفظ المستقبل كما مرّ و لم يحتجّوا بهذا الخبر و مثله، و ذلك لأنّ دلالة اللّفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظّنّ مع إمكان تحصيل العلم، و نحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء، فيحمل الرواية أمّا على فهم الإنشاء في زمانهم عليهم السلام من المستقبل أيضا. و أمّا على عدم حفظ الرّواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع. «ش».
[٣] . قوله «فإذا قالت نعم فقد رضيت» لا يبعد الاكتفاء بكلمة نعم في الإنشاء جوابا لسؤال صريح في استفهام الإنشاء لأنّ نعم حرف في قوّة تكرار السؤال و المقدّر كالمذكور كما أنّ قولك في جواب كيف زيد، إن قلت دنف، أي زيد دنف، فحذفت المبتدأ لدلالة السابق عليه، فقولك دنف جملة مع حذف المبتدأ و تام يصحّ السكوت عليه، و كذلك إذا قيل هل بعت دارك بمائة، و قلت في الجواب بعت من غير أن تذكر الدّار و الثمن، صحّ لأنّ المبيع و الثمن علما بالسؤال، و كذلك إن قلت نعم فهو في قوّة أن تقول بعت، و هذا مذهب المحقّق و العلّامة و غيرهم.
و قال الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» على فرض تسليم الصلاحية، فهو غير صريح في الإنشاء، بل هو ظاهر في الإخبار فيحتاج الى القرينة، و لو سلّم ظهوره فيه فلا ريب أنّه أضعف ظهورا من المضارع الذي منع المصنّف «قدّس سرّه» من وقوع الإيجاب به،-