الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٢ - باب شروط المتعة و أحكامها
[١]
٢١٨٩١- ١ (الكافي ٥: ٤٥٥) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى و أجر مسمى" [١].
[٢]
٢١٨٩٢- ٢ (التهذيب ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٥) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتعة فقال" مهر معلوم إلى أجل معلوم".
[٣]
٢١٨٩٣- ٣ (الكافي ٥: ٤٥٥) محمد، عن محمد بن الحسين و العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة بكذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللَّه و سنة نبيه ص و على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما، و قال بعضهم:
حيضة [٢].
بيان
" و قال بعضهم" هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة و الضمير البارز للرواة المذكورين و الحيضة لمن تحيض و الأيام لمن لا تحيض كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد و الاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته كما يأتي هناك.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٣ رقم ١١٣٨ بهذا السند أيضا.