الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٤ - باب حكم نكاح المملوكين إذا اعتقا أو أحدهما
قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة [١] كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول اللَّه ص" اختاري إن شئت أقمت مع زوجك و إن شئت فلا" [٢].
[٣]
٢١٨٣٢- ٣ (الكافي ٥: ٤٨٥) الخمسة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال" أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه" [٣].
[٤]
٢١٨٣٣- ٤ (الكافي ٥: ٤٨٦) الأربعة، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إن بريرة كان لها زوج، فلما أعتقت خيرت".
[٥]
٢١٨٣٤- ٥ (الكافي ٥: ٤٨٦) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير و في الصدقة و في الولاء".
بيان
قد مضى تمام حديث بريرة و شرح صدقتها و ولائها في كتاب الزكاة.
[١] . قوله «بريرة مولاة عائشة» بريرة بفتح الباء كشريفة ثمر الأراك سمّيت بها، و هذا يدلّ على أنّ عائشة أعتقتها حتّى صارت الولاية لها، و في قصّتها مضى حديث في كتاب التجارة. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٦ بهذا السند أيضا.