الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٢ - باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها
بيان:
يظهر من رواية الفقيه أنها مع انقضاء عدتها على نكاحها إن لم تتزوج بعد، و في رواية التهذيب حكمها على هذا التقدير مسكوت عنه.
[١٠]
٢١٨٢٨- ١٠ (الفقيه ٣: ١٣٨ رقم ٣٥٠٨ التهذيب ٨: ٢٠٦ رقم (٧٢٨) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل زوج عبدا له من أم ولد له (التهذيب) و لا ولد لها من السيد (ش) ثم مات السيد قال" لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة".
[١١]
٢١٨٢٩- ١١ (الفقيه ٣: ١٣٨ رقم ٣٥٠٩) [١] ابن محبوب، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يموت و له أم ولد و له منها ولد، أ يصلح للرجل أن يتزوجها قال" أخبرت أن عليا ع أوصى في أمهات الأولاد اللاتي يطوف عليهن من كانت فيهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، و من لم يكن لها ولد فهي حرة، و إنما جعل من كان فيهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها".
[١] . رمز الحديث في الأصل «التهذيب» و لم نجده فيه و لكن وجدناه في «من لا يحضره الفقيه» فأثبتناه في الأصل، و الظاهر ما في الأصل من تصحيفات النسّاخ، و اللّه أعلم.