الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١١ - باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها
شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، و إن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم".
[٨]
٢١٨٢٦- ٨ (التهذيب ٧: ٤٥٩ ذيل رقم ١٨٣٩) [١] محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر قال" لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان المشتري أقر الزوج على عقده و رضي به.
[٩]
٢١٨٢٧- ٩ (الفقيه ٣: ٤٥٤ رقم ٤٥٧١ التهذيب ٨: ٢٠٧ رقم (٧٣١) السراد، عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال" ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام"، قلت: فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال" إن كان قد انقضت عدته منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، و إن كانت لم تتزوج (التهذيب) و لم تنقض العدة (ش) فهي امرأته على النكاح الأول".
[١] . و كذلك في ٨: ١٩٩ رقم ٧٠١ مثله سندا و متنا.