الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٠ - باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها
[٤]
٢١٨٢٢- ٤ (الكافي ٥: ٤٨٣) محمد، عن الأربعة [١] (الفقيه ٣: ٥٤٢ رقم ٤٨٦٨) العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال" طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها"، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا [٢]، ثم يبيعها قال" هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما".
[٥]
٢١٨٢٣- ٥ (الكافي ٥: ٤٨٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن الناس يروون أن عليا ع كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي ع" أن يشتري بضعها"، فاشتراه فقال" كذبوا على علي ع، أ علي يقول هذا!".
[٦]
٢١٨٢٤- ٦ (التهذيب ٧: ٣٤٠ رقم ١٣٩٠) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبد اللَّه ع" طلاق الأمة بيعها".
[٧]
٢١٨٢٥- ٧ (الفقيه ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٦٩) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بيعت الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما و إن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي"، قال" و إن بيع العبد فإن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٧ رقم ١٣٨٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب: آخر بدل حرّا.