الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨١ - باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ
(ش) متى [١] ما أراد"، قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما قال" بلى"، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك قال" لا يجوز له ذلك"، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها قال" إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة [بشيء] في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيء قل أو كثر".
[٥]
٢١٧٦٤- ٥ (التهذيب ٧: ٢٤٥ رقم ١٠٦٧) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن (الفقيه ٣: ٤٥٧ رقم ٤٥٧٩) السراد، عن ابن رئاب، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[٦]
٢١٧٦٥- ٦ (الكافي ٥: ٤٨٤) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محمد، عن [٢] (الفقيه ٣: ٤٤٩ رقم ٤٥٥٤) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقال" حرمت عليه بشرائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها
[١] . في الكافي و التهذيب: مثل.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٩٩ رقم ٦٩٩ بهذا السند أيضا.