الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٠ - باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ
الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال" لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها".
[٣]
٢١٧٦٢- ٣ (الفقيه ٣: ١١٥ ذيل رقم ٣٤٣٨) و في رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال" و إن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها".
[٤]
٢١٧٦٣- ٤ (الكافي ٥: ٤٨٢) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٨: ٢٠٣ رقم ٧١٧) السراد، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس [١]، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال" هو له حلال و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا"، قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أ له ذلك قال" لا، إلا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضا منها".
(التهذيب) تزويجا بصداق [٢]
[١] . الظاهر الصحيح هو محمّد بن مسلم كما يأتي في الحديث التالى.
[٢] . هذه العبارة ليست في التهذيب المطبوع الجزء الثامن، و لكن موجودة في الجزء السابع الذي يأتي في الصفحة التالية.