الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٤ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
صالح قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال" هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد إلى أهلها".
قلت: فإن كان دخل بها قال" إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، و إن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، و إن شاء سرحها إلى أهلها، و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها".
[٢٣]
٢١٧٢١- ٢٣ (الكافي ٥: ٤٠٩) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخزاز، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال" هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها إلى أهلها صاغرة و لا مهر لها"، قلت: فإن كان دخل بها قال" إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء طلق بعد و إن شاء أمسك" [١].
[٢٤]
٢١٧٢٢- ٢٤ (التهذيب ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٤) الحسين، عن أحمد (التهذيب ٧: ٤٣٤ رقم ١٧٣٢) ابن محبوب، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال" ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٧ رقم ١٧٠٤ بهذا السند أيضا.