الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٦ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
بدل البدن النذور.
[١٣]
٢١٦٨٦- ١٣ (الكافي ٥: ٤٠٣) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء (التهذيب ٧: ٣٧٠ رقم ١٤٩٩) ابن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي [١] فإن تزوجت و تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك و تسرى و تزوج قال" عليه شرطه".
- فاسدا في عقده بضع امرأته لكان دالّا على صحّة العقد مع فساد الشرط، و لكنّا نقول انّ بيد الرّجل بضع امرأته حكم كلّي في جنس الرّجل، و هذا تمهيد لبطلان الشرط، أي لمّا كان في الشريعة بضع الامرأة باختيار الرّجل لا يمكن التفريق و فسخ النّكاح إلّا بالطّلاق باختيار الزّوج و لا يمكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلّق الرّجل مختارا، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه متضمّنا لقطع عصمة النّكاح من غير اختيار الرّجل فيه، و لم يذكر في الحديث بطلان العقد و لا صحّته.
و بالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قوي جدّا و ليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه، و الاتّفاق المنقول عن المسالك موهون بمخالفة الشيخ في المبسوط و العلّامة في المختلف في الجملة، إلّا أن يقال بصحّة العقد نظير صحّة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعى بالإجازة، و هذا ممّا لا مضايقة فيه دون ما إذا تعاسرا و ادّعى المشروط له انّي ما رضيت بهذا النّكاح إلّا لهذا الشرط، فإذا لم يحصل فلا أرضى بالنّكاح، نعم إن رضيا و استمرّا على النّكاح جاز و صحّ. «ش».
[١] . في التهذيب: أمتي.