الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٢ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
" أن ذلك لها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها".
[٥]
٢١٦٧٨- ٥ (التهذيب ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٧٢) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما".
[٦]
٢١٦٧٩- ٦ (الكافي ٥: ٤٦٧) الثلاثة، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه فقالت: أزوجك [١] نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال" لا بأس، ليس له إلا ما اشترط".
[٧]
٢١٦٨٠- ٧ (التهذيب ٧: ٣٦٩ رقم ١٤٩٥) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللَّه تعالى و هذه الأخبار و إن اشتملت بعمومها الدائم و المنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة.
[١] . هكذا في المصادر و لكن في الأصل: أتزوّجك نفسي.