الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٤ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
[٩]
٢١٦٦٥- ٩ (التهذيب ٧: ٣٦٨ رقم ١٤٩٠) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر ع امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها قلت: أ رأيت إذا أوفى مهرها، أ له أن يرتجع الكساء قال" لا، إنما استحل به فرجها".
[١٠]
٢١٦٦٦- ١٠ (الكافي ٥: ٣٨٥) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء و جميل بن صالح، عن الفضيل (التهذيب ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٥٩) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن الفضيل، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، فقال" أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه به و لا شيء لها بعد ذلك".
[١١]
٢١٦٦٧- ١١ (الكافي ٥: ٣٨٥) القميان، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال" و قد هلكا و قسم الميراث"، فقلت: نعم، فقال" ليس لهم شيء"، قلت: و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال" لا شيء لها