الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٥ - باب ما يوجب المهر كملا
الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع متى يجب المهر قال" إذا دخل بها".
[٩]
٢١٦٢٦- ٩ (التهذيب ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦١) عنه، عن الريان، عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل دخل بامرأة قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة".
[١٠]
٢١٦٢٧- ١٠ (التهذيب ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٧٠) الصفار، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال" ليس عليه إلا نصف المهر".
[١١]
٢١٦٢٨- ١١ (التهذيب ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦٣) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها و أغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول".
[١٢]
٢١٦٢٩- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦٤) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق".