الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٣ - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول
أشهر و عشرا، و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها".
[١٥]
٢١٦٠٨- ١٥ (الفقيه ٤: ٣١٢ رقم ٥٦٧٢) و قال ع في حديث آخر" إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا".
[١٦]
٢١٦٠٩- ١٦ (التهذيب ٧: ٤٥٨ رقم ١٨٣٤) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال" هي بمنزلة المطلقة".
[١٧]
٢١٦١٠- ١٧ (التهذيب ٨: ١٤٥ رقم ٥٠٢) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال" إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة".
[١٨]
٢١٦١١- ١٨ (التهذيب ٨: ١٤٥ رقم ٥٠٤) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته .. الحديث.
[١٩]
٢١٦١٢- ١٩ (التهذيب ٨: ١٤٥ رقم ٥٠٣) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا توفي الرجل