الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٢ - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول
يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه"، قلت: و العدة قال" كف عن هذا".
بيان
إنما أمره ع بالكف عن السؤال عن عدتها للتقية، و يأتي الكلام فيه في أبواب العدد إن شاء اللَّه.
[١٢]
٢١٦٠٥- ١٢ (الكافي ٦: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة و الرزاز، عن النخعي و النيسابوريان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل و البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال" لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة".
[١٣]
٢١٦٠٦- ١٣ (الكافي ٦: ١٢٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن (الفقيه ٣: ٥٠٧ رقم ٤٧٨٠) عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال" لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها".
[١٤]
٢١٦٠٧- ١٤ (الفقيه ٤: ٣١٢ رقم ٥٦٧١) السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل لها فقال" لها الميراث كاملا و عليها العدة أربعة