الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٠ - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول
[٣]
٢١٥٩٦- ٣ (الكافي ٦: ١١٨) الخمسة، عن البجلي (الكافي ٧: ١٣٢) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن رجل، عن علي بن الحسين ع أنه قال" في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة".
[٤]
٢١٥٩٧- ٤ (الكافي ٦: ١١٨) الخمسة (التهذيب ٨: ١٤٤ رقم ٥٠١) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة".
[٥]
٢١٥٩٨- ٥ (الكافي ٦: ١١٩) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن (التهذيب ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٩) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها فقال" أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها".
[٦]
٢١٥٩٩- ٦ (الكافي ٦: ١١٩) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر، و كيف ميراثها فقال" إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها".