الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠١ - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول
و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال" إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها".
[٧]
٢١٦٠٠- ٧ (التهذيب ٨: ١٤٧ رقم ٥١٠) السراد، عن فضالة، عن أبان مثله إلى قوله: فلا صداق لها، بأدنى تفاوت و زاد: و هي ترثه.
[٨]
٢١٦٠١- ٨ (الكافي ٧: ١٣٣) بإسناده المذكور، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجب .. الحديث، و زاد و هو يرثها.
[٩]
٢١٦٠٢- ٩ (الكافي ٦: ١١٩) بإسناده، عن أبان (التهذيب ٨: ١٤٧ رقم ٥١١) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة و البقباق قالا: قلنا لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال" لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و إن ماتت فهي كذلك".
[١٠]
٢١٦٠٣- ١٠ (التهذيب ٨: ١٤٧ رقم ٥١٢) عنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ع مثله.
[١١]
٢١٦٠٤- ١١ (الكافي ٦: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن ابن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال" هي بمنزلة المطلقة التي لم