المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠
و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدّرهم ستّة دوانيق و الدانق قدر سبع حبّات من أوسط الشعير و لا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أنّ الصافي منها نصاب و الأحوط استعلامه بالسبك أو نحوه، و في حكم النقدين مال التجارة قدرا و نصابا و كذا نماء العقار، و لا شيء فيما دون خمس من الإبل و فيها شاة، ثمّ كلّما زادت خمس زادت شاة إلى ستّ و عشرين فبنت مخاض و هي ما دخلت في الثانية إلى ستّ و ثلاثين فبنت لبون و هي ما دخلت في الثالثة إلى ستّ و أربعين فحقّة و هي ما دخلت في الرابعة إلى إحدى و ستّين فجذعة- بفتح الجيم- و هي ما دخلت في الخامسة إلى ستّ و سبعين فبنتا لبون إلى إحدى و تسعين فحقّتان إلى مائة و إحدى و عشرين ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون كذا في النّصوص المستفيضة و عليه علماؤنا كافّة سوى ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فإنهما أسقطا النصاب السادس و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين إلى ستّ و ثلاثين موافقا للجمهور و هو شاذ، و لا شيء فيما دون الثلاثين من البقرة و فيها تبيع حوليّ أو تبيعة و في كلّ أربعين مسنّة بالنصّ و الإجماع- و التبيع في اللّغة ما يكون في السنة الأولى من ولد البقر و حوليته- أي إكمال حوله- مستفاد من النصّ. و المسنّة شرعا ما دخلت في الثالثة بلا خلاف و لم نقف في اللّغة على مدلولها-، و لا شيء فيما دون أربعين من الغنم و فيها شاة إلى مائة و إحدى و عشرين فشاتان إلى مائتين و واحدة فثلاث بلا خلاف إلى ثلاثمائة و واحدة ففي كلّ مائة شاة و قيل فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ففي كلّ مائة شاة، و خبر الأوّل أصحّ سندا و أوضح متنا إلّا أنّ الثاني أشهر و عليه الأكثر و لعلّه لموافقة الأوّل للعامّة.
و في هذا المقام سؤال و جواب مشهوران[١]و في عدّ السمينة المعدّة للأكل و فحل
[١] في هامش بعض النسخ «ملخص السؤال أنه إذا وجب في أربعمائة ما وجب في ثلاثمائة و واحدة فأي مدخل للزائد؟ و الجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة و لو كانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة و واحدة و ربما يناقش في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة لان مقتضى الاشاعة توزيع التالف الحقين و ان كان الزائد على النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما- منه رحمه اللّه-.