المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩
خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانّه أفضل [١]».
و سئل العالم عليه السّلام «عن خميسين يتّفقان في آخر العشر[١]فقال: صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني [٢]».
و سأل عيص بن القاسم أبا عبد اللّه عليه السّلام «عمّن لم يصم الثلاثة من كلّ شهر و هو يشتدّ عليه الصيام هل فيه فداء؟ فقال: مدّ من طعام في كلّ يوم [٣]».
و روى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنّى قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي قد اشتدّ عليّ صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر فما يجزئ عنّي أن أتصدّق مكان كلّ يوم بدرهم؟ فقال: صدقة درهم أفضل من صيام يوم [٤]».
و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
أو لأبي عبد اللّه عليه السّلام: صوم ثلاثة أيّام في الشهر أؤخّره في الصيف إلى الشتاء فإنّي أجده أهون عليّ؟ فقال: نعم فاحفظها [٥]».
و في رواية ابن بكير عن زرارة «أنّ صوم الثلاثة الأيّام جميع ما جرت به السنّة في الصوم [٦]».
(فصل) و من الصيام المتأكّد
صوم رجب و شعبان أو ما تيسّر منهما فإنّ رجب شهر أمير المؤمنين عليه السّلام و شعبان شهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما أنّ رمضان شهر اللّه عزّ و جلّ، و قد ورد في صومها الحثّ الأكيد و الثواب الجزيل، و كذا في أبعاضهما على التفصيل يوما و يومين و ثلاثة إلى الثلاثين نطوي ذكرها روما للاختصار.
و في الفقيه [٧] «روي عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: من صام أوّل يوم من ذي الحجّة
[١] لعل الصواب «آخر الشهر» كما في بعض نسخ الفقيه.
[١] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٢] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٣] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٤] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٥] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٦] الفقيه ص ١٧٠ رقم ١٠ و ١٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٧] المصدر ص ١٧١ رقم ٧.