المناهج الروائية عند الشریف المرتضی - الخطاوي، وسام - الصفحة ١٣٧
الدليل الأوّل : على شكل قياس منطقي ، يقول : أ ـ إنّ السنّة المعلومة تجري مجرى الكتاب الكريم في وجوب العلم والعمل. ب ـ إنّ الكتاب الكريم ينسخ بعضه بعضا. ج ـ فيجوز النسخ بالسنّة المعلومة. الدليل الثاني: كذلك مركب من قياس منطقي ، وهو: أ ـ إنّ النسخ يتناول الحكم. ب ـ والسنّة في الدلالة عليه كدلالة القرآن الكريم. ج ـ فيجب جواز النسخ بها . ثمّ يطرح الشريف المرتضى قدس سره تسائلاً في البين ، يؤكّد فيه على أنّه ليس لأحد أن يقول: إنّ السنّة تدلّ كدلالة القرآن ؛ لأنّها إذا وردت بحكم يضاد القرآن أنزل اللّه تعالى قرآنا يكون هو الناسخ . يقول الشريف المرتضى قدس سره ردّا على هذا الإشكال : «إنّ هذه دعوى لابرهان لمدعيها ، ومن أين أنّ الأمر على ذلك ؟ ! ولو قدرنا أنّه تعالى لم ينزل ذلك القرآن كيف كان يكون حال تلك السنّة ، فلابدَّ من الاعتراف باقتضائها النسخ ، ثمّ إذا اجتمعا لِمَ صار الناسخ هو القرآن دون السنّة ، وحكم كلّ واحد من الدليلين حكم صاحبه ؟ ! وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة أو القرآن» [١] . ثمّ ينقل الشريف المرتضى قدس سره أربعة أدلّة قرآنية على أنّ السمع منع من نسخ الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة :
[١] المصدر السابق : ص ٤٦١ .[٢] المصدر السابق : ص ٤٦١ ـ ٤٦٢ .[٣] المصدر السابق : ص ٤٦٢.[٤] المصدر السابق : ص ٤٦٣.[٥] النحل : ١٠١ .[٦] الذريعة إلى اُصول الشريعة : ج ١ ٤٦٥ ـ ٤٦٧.[٧] المصدر السابق : ج ١ ص ٤٦٥ ـ ٤٦٧ .[٨] المصدر السابق : ج ١ ص ٤٦٥ ـ ٤٦٧ .[٩] النحل : ٤٤ .[١٠] المصدر السابق : ج ١ ص ٤٦٥ ـ ٤٦٧ .[١١] البقرة : ١٠٦ .[١٢] البقرة : ١٠٦ .[١٣] الذريعة إلى اُصول الشريعة : ج ١ ص ٤٦٦ .[١٤] البقرة : ١٠٦ .[١٥] المصدر السابق : ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ .