موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١
٣٤٦٨.الإمام عليّ عليه السلام ـ فيما كَتَبَهُ لِلأَشتَر بُلدانِكَ فَليَرفَعوا إلَيكَ كُلَّ حُكمٍ اختَلَفوا فيهِ عَلى حُقوقِهِ ، ثُمَّ تَصَفَّح تِلكَ الأَحكامَ فَما وافَقَ كِتابَ اللّه ِ وسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَالأَثَرَ مِن إمامِكَ فَأَمضِهِ وَاحمِلهُم عَلَيهِ ، ومَا اشتَبَهَ عَلَيكَ فَاجمَع لَهُ الفُقَهاءَ بِحَضرَتِكَ فَناظِرهُم فيهِ ، ثُمَّ أمضِ ما يَجتَمِعُ عَلَيهِ أقاويلُ الفُقَهاءِ بِحَضرَتِكَ مِنَ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ كُلَّ أمرٍ اختَلَفَ فيهِ الرَّعِيَّةُ مَردودٌ إلى حُكمِ الإِمامِ ، وعَلَى الإِمامِ الاِستِعانَةُ بِاللّه ِ ، وَالاِجتِهادُ في إقامَةِ الحُدودِ ، وجَبرِ الرَّعِيَّةِ عَلى أمرِهِ. [١]
٣٤٦٩.الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحيحا ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ . فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. [٢]
٣٤٧٠.تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّه ِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ. [٣]
راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : (القسم الخامس / الفصل السابع : السياسة القضائيّة) .
[١] تحف العقول : ص ١٣٦ ، بحار الأنوار : ج ٧٧ ص ٢٥٢ ح ١ .[٢] الكافي : ج ٦ ص ٧٤ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ٤٢ ح ١٢٩ وليس فيه ذيله «وهو خاطب من الخطّاب» ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٧٢ ح ١ .[٣] تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣١٤ ح ٨٧١ و ج ١٠ ص ١٥٥ ح ٦٢١ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٧١ ح ٥١٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٢٢٠ ح١ .