موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠
٣٤٦٤.عنه عليه السلام : لا يَخرُجُ المُسلِمُ فِي الجِهادِ مَعَ مَن لا يُؤمَنُ عَلَى الحُكمِ ، ولا يُنَفِّذُ فِي الفَيءِ أمرَ اللّه ِ عز و جل ، فَإِن ماتَ في ذلِكَ كانَ مُعينا لِعَدُوِّنا في حَبسِ حُقوقِنا ، وَالإِشاطَةِ [١] بِدِمائِنا ، وميتَتُهُ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ. [٢]
٣٤٦٥.الإمام الصادق عليه السلام : لا جِهادَ إلّا مَعَ الإِمامِ. [٣]
٣٤٦٦.الكافي عن بشير الدهّان عن الإمام الصادق عليه السل قُلتُ لَهُ : إنّي رَأَيتُ فِي المَنامِ أنّي قُلتُ لَكَ : إنَّ القِتالَ مَعَ غَيرِ الإِمامِ المَفروضِ طاعَتُهُ حَرامٌ مِثلُ المَيتَةِ وَالدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ ، فَقُلتَ لي : هُوَ كَذلِكَ . فَقالَ أبو عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : هُوَ كَذلِكَ ، هُوَ كَذلِكَ. [٤]
٣٤٦٧.الإمام الصادق عليه السلام : الجِهادُ وَاجِبٌ مَعَ إمامٍ عادِلٍ ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ. [٥]
٨ / ٢
الرَّقابَةُ عَلَى المَواقِفِ القَضائِيَّةِ
٣٤٦٨.الإمام عليّ عليه السلام ـ فيما كَتَبَهُ لِلأَشتَر اُكتُب إلى قُضاةِ
[١] أشاطَ بِدَمِهِ : أذهَبَهُ ، أو عمِل في هلاكه ، أو عرَّضهُ للقتل (القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٠ «شاط») .[٢] الخصال : ص ٦٢٥ ح ١٠ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠ ص ١٠٤ ح ١ .[٣] كامل الزيارات : ص ٥٥٢ ح ٨٤١ عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن جدّه ، بحار الأنوار : ج ٩٩ ص ١٠ ح ٢٨ نقلاً عن الفضائل .[٤] الكافي : ج ٥ ص ٢٣ ح ٣ و ص ٢٧ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ١٣٤ ح ٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٣٢ ح ١ .[٥] الخصال : ص ٦٠٧ ح ٩ عن الأعمش ، بحار الأنوار : ج ١٠ ص ٢٢٦ ح ١ .