تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً
يوما ، ثم أراد الخروج ، فإنّه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.
ونمنع كونه منشئا للسفر ، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه ) [١] مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما.
البحث الثاني
في الأوصاف
مسألة ١٧٦ : الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلاّ المؤلّفة بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا : يجوز صرفها إلى المشركين [٢].
وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة [٣].
وهو مدفوع بالإجماع.
ولقوله ٧ لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٤].
احتجّ الزهري بقوله ٧ : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) [٥].
[١] في نسختي « ط ، ف » : يكون.
[٢] حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٢٢٨.
[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ ـ ٤.
[٥] مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧ بتفاوت.